القاضي ابن البراج
34
جواهر الفقه
112 - مسألة : إذا طعنه غيره ، فوصل السنان إلى جوفه ، هل يفطر بذلك أم لا ؟ الجواب : لا يفطر ، لان ذلك حدث به من غير قصد منه إليه ، وهو الاختيار ، ولا اختيار له في ذلك . 113 - مسألة : إذا طعن بنفسه ، فوصل ما طعنها به إلى جوفه ، هل يفطر أم لا ؟ الجواب : يفطر ، لان ذلك حدث عن قصده وتعمده . 114 - مسألة : من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ، ثم تجدد له السفر ، أو حدث به مرض يجوز له معه الافطار ، هل تجب عليه كفارة عن ذلك أم لا ؟ الجواب : تجب الكفارة عليه ، لأنه أقدم على ذلك ، وتعمده في الزمان الذي ليس له ان يقدم عليه ، ولا ان يتعمده في مثله . 115 - مسألة : إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ، من غير عذر يبيح له ذلك ، وسئل : هل عليه في ذلك حرج أم لا ؟ فقال : ( لا ) ( 1 ) ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : إذا سئل عن ذلك ، فقال : لا حرج على في ذلك ، كان عليه القتل ، وان قال : على فيه حرج ، عزره الامام بغليظ العقوبة ، فان أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر ، عزر فيها دفعتين ، وقتل بعد ذلك . 116 - مسألة : إذا أكره زوجته على الجماع ، هل تجب عليها الكفارة أم لا ؟ الجواب : إذا أكرهها على ذلك ، لم تجب الكفارة عليها ، بل يجب ذلك على الزوج فتكون عليه كفارتان : الواحدة عنه ، والأخرى عنها ، لان ذلك حدث عن قصده واختياره له .
--> ( 1 ) ( لا ) غير موجودة في النسخ التي بأيدينا ووضعناها لان السياق يقتضيها .